فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وأما أم أبي الأم، وأم أبي الجد، فلا ترثان بأنفسهما فرضًا؛ لأنهما من ذوي الأرحام) بل ترثان بالتنزيل عند توريث ذوي الأرحام،

٨٬٩٠٣

وكذا كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين، اتفاقًا ، أو أدلت بجدٍّ أعلى؛ لأن القرابة كلما بعدت ضعفت، والجدودة جهة ضعيفة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.