ولابنتين فصاعدا الثلثان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولابنتين (٤) فصاعدًا الثلثان) لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}.
ولأنه - صلى الله عليه وسلم -: "أمَرَ بإعطاء ابنتي سعدٍ الثلُثَينِ" رواه أبو داود، وصححه الترمذي، والحاكم . وقياسًا على الأختين. وشذَّ عن ابن عباس أن البنتين فرضهما النصف لظاهر الآية ، لكن قال الشريف الأُرمَوي : صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك، وصار إجماعًا .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.