ويكرهان من قاعد وراكب وماش بغير عذر لا لمسافر راكبا وماشيا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويكرهان من قاعد، وراكب، وماش لغير عذر) كالخطبة قاعدًا،
١٬٢٤٣
فإن كان لعذر جاز، قال في "المبدع": ولم يذكروا الاضطجاع، ويتوجه الجواز، لكن يكره لمخالفة السنة.
و (لا) يكرهان (لمسافر راكبًا، وماشيًا) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "أذنَ في السفرِ على راحلتِهِ" رواه الترمذي وصححه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.