فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكرهان من قاعد، وراكب، وماش لغير عذر) كالخطبة قاعدًا،

١٬٢٤٣

فإن كان لعذر جاز، قال في "المبدع": ولم يذكروا الاضطجاع، ويتوجه الجواز، لكن يكره لمخالفة السنة.

و (لا) يكرهان (لمسافر راكبًا، وماشيًا) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "أذنَ في السفرِ على راحلتِهِ" رواه الترمذي وصححه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.