فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويمكن عَوْل المسألة بسدس بنت الابن كله؛ كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن، أصلها من اثني عشر) لأن فيها ربعًا وسدسًا، وما عداهما مماثل أو داخل فيهما (وتعول إلى خمسة عشر) للزوج ثلاثة، ولكل واحد من الأبوين اثنان، وللبنت ستة، ولبنت الابن اثنان

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.