فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والأخوات من الأب معهن) أي: الشقيقات (كبنات الابن مع البنات سواء) ففي شقيقة وأخت لأب فأكثر: للشقيقة النصف، وللتي لأب فأكثر السدس تكملة الثلثين كما تقدم.

٨٬٩٠٩

فإن كان الشقيقات ثنتين فأكثر سقطت الأخوات لأب ما لم يُعَصَّبن

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.