فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وأختٌ فأكثر لأبوين، أو لأب مع بنتٍ فأكثر، أو بنت ابن فأكثر: عصبةٌ يَرِثن ما فضل) عن ذوي الفروض (كالإخوة) لحديث ابن مسعود السابق في بنت وبنت ابن وأخت حيث قال: "وللأختِ ما بقي"

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.