والأخ والأخت لأبوين بالابن وابنه والأب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يسقط (الأخ) لأبوين (و) تسقط (الأختُ لأبوين) بثلاثة (بالابن وابنه) وإن نزل (والأب) حكاه ابن المنذر إجماعًا .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.