فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وابنُ ابنِ الابن يُعصِّب مَنْ بإزائه من أخواته وبنات عمه) مطلقًا (و) يعصب (من) هي (أعلى منه من عمَّاته وبناتِ عَمِّ أبيه، إذا لم يكن لهنَّ فرض) من نصف، أو ثُلثين، أو سُدس، أو مشاركة فيها

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.