ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا من أم أخذ المال كله فرضا وتعصيبا
الشروح عليها
(ومتى كان بعض بني الأعمام زوجًا) للميتة وانفرد، أخذ المال كله فرضًا وتعصيبًا. (أو) كان بعض بني الأعمام (أخًا من أم) للميت وانفرد (أخذ المال كله فرضًا وتعصيبًا، فإن كان معه عصبة غيره، أخذ) الذي هو زوج، أو أخ لأم (فرضه) لوجود مقتضيه (وشارك الباقين في تعصيبهم) لوجود المقتضي وعدم المانع. ويفارق الأخَ من الأبوين والعم وابن العم إذا كانا من أبوين، فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيء، فرجح بها، ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض.
ولو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم، فتَرِكتُها بينهما بالسوية.
وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثًا، وثلاثة إخوة لأبوين أصغرهم زوج لبنت عمهم الموروثة، له ثلثان، ولهما ثلث،
وقد نظمها بعضهم فقال:
ثلاثةُ إخوةٍ لأبٍ وأم … وكُلُّهُمُ إلى خيرٍ فقير فحازَ الأكبرانِ هناكَ ثُلْثًا … وباقي المال أحرزه الصغير
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.