ولا بد في هذه الأصول أن يكون الميت أحد الزوجين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا بُدَّ في هذه الأصول (٢) أن يكون الميت أحد الزوجين) بشهادة الاستقراء.
مثال عولها إلى ثلاثة عشر: زوج وبنتان وأم، وإلى خمسة عشر: زوج وبنتان وأبوان، وإلى سبعة عشر: أم الأرامل ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها، وتقدمت ، وتُسمَّى أم الفُروج بالجيم. (وإن اجتمع مع الثمن سُدس) فمن أربعة وعشرين، كزوجة وأم وابن؛ لأن مخرج الثمن من ثمانية، والسدس من ستة وهما متوافقان بالنصف،
٨٬٩٤٣
فإذا ضَربتَ نصفَ أحدهما في الآخر حصل ما ذكر، للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللابن سبعة عشر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.