إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا الزوج والزوجة، فلا رَدَّ عليهما) لأنهما ليسا من ذوي القرابة، ورُوي عن عثمان أنه رَدَّ على زوج،
٨٬٩٥١
قال في "المغني": ولعله كان عصبة أو ذا رَحِمٍ، فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.