فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٢٥٧الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٩٤ج ٣ ص ٩٤

وأن لم ينقسم على مسألة الرد ولم يوافقها فأضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية:

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم ينقسم) الباقي بعد فَرْض الزوجية (على مسألة الرَّدِّ، ولم يوافقها، فاضرِب مسألة الرَّدِّ في مسألة الزوجيَّة) فما حصل صَحَّت منه المسألتان (ثم) تقسِمه، فـ ( من له شيء من مسألة الزوجيَّة أخذه مضروبًا في مسألة الرَّدِّ) لأنها التي ضربت فيها (ومن له شيء من مسألة الرَّدِّ، أخذه مضروبًا في الفاضل عن) فرض أحد الزوجين من (مسألة الزوجية) لأنه المستحق لهم. وينحصر ذلك في خمسة أصول:

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.