وأن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن انتقلت إلى اثنين وثلاثين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن) فمسألة الزوجيَّة من ثمانية، ومسألة الرد من أربعة، والفاضل عن الزوجة سبعة لا تنقسم على الأربعة وتُباينها،
٨٬٩٥٨
فإذا ضربت أربعة في ثمانية (انتقلت) المسألة (إلى اثنين وثلاثين) للزوجة أربعة، وللبنت أحد وعشرون، ولبنت الابن سبعة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.