فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذلك تقول في أبوين، وزوجة، وابنين وبنتين منها، ماتت بنت ثم) ماتت (الزوجة، ثم) مات (ابن، ثم) مات (الأب، ثم) ماتت (الأم، فقد صارت المواريث كلها بين الابن والبنت الباقيين أثلاثًا) ولا تحتاج إلى عمل مسائل.

وقد يتفق ذلك في أصحاب الفروض في مسائل قليلة، كرجل مات عن زوجة وثلاث بنين وبنت منها، ثم مات أحد البنين قبل القسمة،

٨٬٩٨٧

فإن للمرأة من الأولى سهمًا، مثل سهم البنت ومثل نصف سهم الابن،

٨٬٩٨٨

وكذلك لها من الثانية، فاقسم المسألة على ورثة الميت الثاني، ولا تنظر إلى الأول، وهذا هو الاختصار قبل العمل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.