فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٢٩٦الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٩٩ج ٣ ص ٩٩

- الأول - أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألة فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى: كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا ثم ماتت البنت وخلفت زوجا وبنتا وعما فأن لها أربعة ومسألتها من أربعة

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

وعرضتها على مسألته لم تخل من حال من أحوال ثلاثة: (الأول: أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته، فتصح المسألتان ما صحَّت منه الأولى، كرجُلٍ خلَّف زوجة، وبنتًا، وأخًا) لغير أم (ثم ماتت البنت، وخلَّفت زوجًا، وبنتًا، وعمًّا، فإن) مسألة الأول من ثمانية: للزوجة واحد، وللبنت أربعة، وللأخ: الباقي، ثلاثة، ومسألة البنت من أربعة: لزوجها واحد، ولبنتها اثنان، ولعمها واحد، و (لها) من الأولى (أربعة، ومسألتها من أربعة) كما عرفت، فهي منقسمة عليها، فتصح المسألتان من ثمانية: للزوجة واحد، وللأخ - الذي هو عم في الثانية - أربعة, ولزوج الثانية واحد، ولبنتها اثنان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.