فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان) الميت الأول (رجلًا، فالأب) في الأولى (جدٌّ وارث في الثانية، لأنه أبو أب، وتصح المسألتان من أربعة وخمسين) حيث ماتت عمن في المسألة فقط؛ لأن الأولى من ستة، لكل من الأبوين سهم، ولكل من البنتين سهمان، والثانية من ثمانية عشر، للجدة السدس ثلاث، وللجد عشرة، وللأخت خمسة، وسهام الميتة اثنان لا تنقسم على الثمانية عشر، لكن توافقها بالنصف، فرُدَّها لتسعة واضْرِبها في ستة تبلغ أربعة وخمسين، للأم من الأولى واحد في تسعة بتسعة،

٩٬٠٠١

ومن الثانية ثلاثة في واحد، يجتمع لها اثنا عشر، وللأب من الأولى واحد في تسعة بتسعة،

٩٬٠٠٢

ومن الثانية عشرة في واحد بعشرة، يجتمع له تسعة عشر، وللبنت من الأولى سهمان في تسعة بثمانية عشر،

٩٬٠٠٣

ومن الثانية خمسة في واحد، ومجموعها ثلاثة وعشرون، ومجموع سهام الكل أربعة وخمسون.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.