كزوج وأبوين وابنتين المسألة إلى خمسة عشر والتركة أربعون دينارا فللزوج ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس التركة ثمانية دنانير ولكل واحد من الأبوين ثلثا خمس المسألة فله ثلثا الثمانية ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين كليهما: وذلك عشرة وثلثان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(كزوجٍ، وأبوين، وابنتين، المسألة) أصلها (من) اثني عشر وعالت إلى (خمسة عشر، والتَّرِكة أربعون دينارًا، فللزوج) من المسألة (ثلاثة وهي خُمس المسألة، فله خمس التركة ثمانية دنانير، ولكل واحد من الأبوين) اثنان وهما (ثلثا خمس المسألة، فله ثلثا الثمانية) خمسة وثُلُثٌ (ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين كليهما) يعني: لكل واحدة أربعة نسبتها إلى الخمسة عشر، خُمس وثلث خُمس، فخُذْ لها من التَّرِكة مثل ذلك (وذلك عشرة) دنانير (وثلثان) وهذه أحسن الطُّرق حيث سَهُلَتْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.