فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٣١٧الإقناعالحنابلةج ٣ ص ١٠١ج ٣ ص ١٠١

وأن شئت فأنظر عددا إذا ضربته في الأربعة وعشرين ساوى حاصله المقسوم أو قاربه: فأن بقيت منه بقية ضربتها في عدد آخر حتى يبقى أقل من المقسوم عليه ثم تجمع العدد الذي ضربته إليه وتنسب تلك البقية من المقسوم عليه فتضمها إلى العدد فيكون ذلك سهم القيراط

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شئتَ) إذا قسمت على الأربعة وعشرين (فانظر عددًا إذا ضربته في الأربعة وعشرين، ساوى حاصله المقسوم أو قاربه، فإن بقيت منه بقية ضَرَبْتها في عدد آخر، حتى يبقى أقل من المقسوم عليه، ثم تجمع العدد الذي ضربته إليه، وتنسب تلك البقية من المقسوم عليه فتضمها إلى العدد، فيكون ذلك) العدد (سهم القيراط. مثاله في الستمائة، أن تضرب عشرين) هوائية

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.