فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٣٢٦الإقناعالحنابلةج ٣ ص ١٠٢ج ٣ ص ١٠٢

وأن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحوه فأن شئت اجمعها من قراريط الدينار وأقسمها على ما قلنا, فثلث دار وربعها أربعة عشر قيراطا فاجعلها كأنها دنانير واعمل على ما سبق

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت التَّرِكة سهامًا من عقار، كثلث وربع، ونحوه) كخمس، وسدس من دار، أو بستان ونحوه، فلك طريقان (فإن شئت اجمعها) أي: الكسور (من قراريط الدينار، واقسِمْها على ما قلنا) فيما سبق (فثلثُ دارٍ وربعها أربعة عشر قيراطًا، فاجعلها كأنَّها دنانير، واعمل على ما سبق) لك

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.