فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٣٣٠الإقناعالحنابلةج ٣ ص ١٠٣ج ٣ ص ١٠٣

ومثال الموافقة زوج وأبوان وابنتان والتركة ربع دار وخمسها: فالمسألة من خمسة عشر ومخرج السهام عشرون فالمسألة توافق السهام الموروثة من العقار بالثلث لأنها تسعة فترد المسالة إلى ثلثها خمسة ثم تضربها في مخرج سهام العقار وهو عشرون تكن مائة: فللزوج من المسائلة ثلاثة في وفق سهام العقار ثلاثة تبلغ: انسبها إلى المائة تكن تسعة أعشار وعشرها فله من الدار تسعة أعشار عشرها ولكل واحد من الأبوين سهمان في ثلاثة تبلغ ستة وفي ستة أعشار عشر الدار ولكل بنت أربعة في ثلاثة اثني عشر وهي عشر الدار وعشر أعشرها

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومثال الموافقة: زوج، وأبوان، وابنتان، والتَّرِكة ربع دار وخمسها، فالمسألة من) اثني عشر، وتعول إلى (خمسةَ عشر) للزوج ثلاثة، ولكل من الأبوين سهمان، ولكل بنت أربعة (ومخرج السهام عشرون) وبسطها تسعة كما سيشير إليه (فالمسألة توافق السهام الموروثة من العقار بالثلث؛ لأنها) أي: السهام الموروثة (تسعةٌ، فتردُّ المسألة إلى ثلثها خمسة) للموافقة (ثم تضرِبها في مخرج سهام العقار وهو عشرون، تكن مائة) وتمِّم العمل على ما سبق (فللزوج من المسألة) التي هي خمسة عشر (ثلاثة في وَفْق سهام العقار ثلاثة تبلغ تسعة، انسبها إلى المائة تكن تسعة أعشار عشرها، فله من الدار تسعة أعشار عشرها، ولكل واحد من الأبوين سهمان في ثلاثة تبلغ ستة، وهي ستة أعشار عشر) المائة، فله بمثل تلك النسبة ستة أعشار عشر (الدار، ولكل بنت) من المسألة (أربعة في ثلاثة) وَفْق السهام تبلغ (اثني عشر، وهي عشر) المائة وعُشرا عشرها، فلها عُشر (الدار وعُشرا عُشرها) والأولى أن تقول: وخمس عشرها؛

لأنها أخصر. هذا كله إن لم تنقسم السهام على المسألة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.