فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٣٤٣الإقناعالحنابلةج ٣ ص ١٠٥ج ٣ ص ١٠٥

وأن أدلى جماعة منهم بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم كأنثاهم ولو خالا وخالة: فابن أخت معه أخته أو ابن بنت معه أخته أو خال أو خالة المال بينهما نصفان

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أدلى جماعة منهم) أي: من ذوي الأرحام (بواحد، واستوت منازلهم منه بلا سبق) كأولاده وإخوته (فنصيبه بينهم بالسوية، ذكرهم كأُنثاهم) بلا تفضيل (ولو خالًا وخالة) فلا يفضل عليها؛ لأنهم يرثون بالرَّحِم المجردة، فاستوى ذَكَرهم وأُنثاهم، كولد الأم (فابن أخت معه أخته) المال بينهما نصفين (أو ابن بنت معه أخته) المال بينهما نصفين (أو خال وخالة: المال بينهما نصفين) لما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.