فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان بعضهم) أي: ذوي الأرحام (أقربَ من بعض، فالميراث لأقربهم ويَسْقُطُ البعيدُ منهم، كما يَسْقط البعيد من العَصَبات بقَريبهم، كخالة، وأم أبي أم، أو) خالة و (ابن خال، فالميراثُ للخالة لأنها تلقَى الأُمَّ بأول درجة)

٩٬٠٢٦

بخلاف أم أبيها وابن أخيها،

٩٬٠٢٧

وكذا بنت بنت بنت، وبنت بنت ابن، المال لبنت بنت الابن؛ لأنها تلقى الوارثة بالفرض - وهي بنت الابن - بأول درجة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.