كثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات مفترقات فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات كذلك فاجتز بإحداهما واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر ك للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة وللتي من قبل الأب سهم وللتي من قبل الأم سهم وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة وللتي قبل الأب سهمان وللتي من قبل الأم سهمان
الشروح عليها
(كثلاث خالات متفرقات) إحداهن لأبوين، والأخرى لأب، والأخرى لأم (وثلاث عمات متفرقات) فالخالات كالأم، والعَمَّات كالأب (فالثلث) الذي كان للأم (بين الخالات على خمسة) لأنهن يرثن الأم كذلك، لو ماتت عنهن (والثلثان) اللذان كانا للأب (بين العَمَّات كذلك) أي: على خمسة؛ لأنهن يرثن الأب كذلك لو مات عنهن، فأصل المسألة من ثلاثة: للخالات واحد لا ينقسم على الخمسة ويُبَاينها، وللعَمَّات اثنان كذلك، والخمسة والخمسة متماثلان (فاجتزئ بإحداهما، واضْرِبها في ثلاثة تكن خمسة عشر) ومنها تصح للخالات خمسة (للخالة التي من قِبَل الأب والأم ثلاثة، وللتي من قِبَلِ الأب سهم، وللتي من قِبَلِ الأم سهم، و) للعَمَّات عشرة (للعمَّة التي من قِبَلِ الأب والأم ستة، وللتي من قِبَلِ الأب سهمان، وللتي من قِبَلِ الأم سهمان) ولو كان مع الخالات خال من أم، ومع العَمَّات عم من أم، فالثلث بين الخال والخالات على ستة، والثلثان بين العم والعَمَّات على ستة، وتصح من ثمانية عشر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.