فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يُعطى (من يَنقُصُه) الحمل (شيئًا اليقينَ) كالأم في المثال، تُعطى السدس؛ لاحتمال أن يكون حملها عددًا، فيحجبها عن الثلث إلى السدس،

٩٬٠٤٠

وكذا من مات عن زوجة حامل، تُعطى الثمن؛ لأنه اليقين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.