وأن جهل مستهل من توأمين أرثهما مختلف عين بقرعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جُهل مُستَهِلٌّ من توأمين) ذكر وأنثى، و (إرثهما مختلِف) بأن كانا من غير ولد الأم (عُيِّن) المستهل (بقُرعة) كما لو طَلَّق واحدة من نسائه، ولم تعلم عينها بعد موته.
٩٬٠٥١
وقال الخَبْري : ليس في هذا عن السَّلف نص.
٩٬٠٥٢
وقال بعض الفرضيين: تعمل المسألة على الحالين، ويُعطى كلُّ وارث اليقين، ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه.
٩٬٠٥٣
ومن خلَّف أمًا مزوَّجة ، وورثةً لا تَحجبُ ولدَها؛ لم تُوطأ حتى تُستبرأ؛ ليعلم أحامل أو لا،
٩٬٠٥٤
فإن وطئت وولدته بعد، فقد تقدم في الشرط الأول.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.