فأن لم يعلم خبره قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة وحلت للأزواج ويأتي في العدد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يُعلم خبره) بعد التسعين في القسم الأول، أو الأربع في القسم الثاني (قُسِم ماله) بين ورثته (واعتدَّت امرأته عدة الوفاة، وحلَّت للأزواج) لاتفاق الصحابة على ذلك (ويأتي) ذلك (في العِدَد) موضَّحًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.