ولا يرثه إلا الأحياء من ورثته وقت قسم ماله لا من مات قبل ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يرثه) أي: المفقود (إلا الأحياء من ورثته وقت قَسْم ماله) وهو عند
٩٬٠٦٦
تتمة المدة من التسعين، أو الأربع على ما تقدم؛ لما سبق أن من شروط الإرث: تحقق حياة الوارث عند موت الموروث، وهذا الوقت بمنزلة وقت موته.
و (لا) يرث من المفقود (من مات) من ورثته (قبل ذلك) أي: الوقت الذي يقسم ماله فيه؛ لأنه بمنزلة من مات في حياته، لأنها الأصل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.