فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن مات موروثه) أي: من يرثه المفقود (في مدة التربَّص) وهي المدة التي قلنا ينتظر به فيها (أخذ كل وارث) غير المفقود من تَرِكة المُتوفَّى (اليقين) وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته (ووُقِف الباقي) حتى يتيقن أمره، أو تمضي مدة الانتظار؛ لأنه مال لا يعلم الآن مستحقه، أشبه الذي ينقص نصيبه بالحمل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.