وحكمه في إرثه وغيره حكم من ظهرت علامته فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وحكمه) أي: المتضح (في إرثه وغيره) كالنكاح، ونقض الوضوء، وإيجاب الغسل والعورة وغيرها (حكمُ مَن ظهرت علامته (٣) ) من رجل أو امرأة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.