وأذان إلى المؤذن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) وقت (أذان إلى المؤذن) فيؤذن إذا دخل الوقت،
١٬٢٦٣
وإن لم يأذن الإمام. قال في "الجامع": وينبغي للمؤذن أن لا يقيم حتى يحضر الإمام، ويأذن له في الإقامة، نص عليه في رواية علي بن سعيد. وقد سأله عن حديث علي:"الإمام أملك بالإقامة" فقال: الإمام يقع له الأمر، أو تكون له الحاجة،
١٬٢٦٤
فإذا أمر المؤذن أن يقيم أقام انتهى.
١٬٢٦٥
وفي "الصحيحين": "أن المؤذنَ كانَ يأتي النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -" ففيه إعلام المؤذن للإمام بالصلاة وإقامتها.
وفيهما قول عمر:"الصلاة يا رسولَ الله، رقدَ النساءُ والصبيانُ".
١٬٢٦٦
وقال أبو المعالي: إن جاء الغائب للصلاة أقام حين يراه للخبر .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.