وكذا بعد العدة كما لو كان هو المطلق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا) لا يسقط ميراثه (بعد العدة، كما لو كان هو المطلِّق، وجزم به في "الفروع" فقال: والزوج في إرثها اذا قطعت نِكاحها منه كفعله. انتهى.
٩٬١٣٤
ومقتضاه أنه يَرِثها في العِدة وبعدها) كما لو كان الزوج هو المطلِّق،
٩٬١٣٥
وكذا أطلق في "المقنع" وتبعه في "الشرح".
٩٬١٣٦
وقال في "الإنصاف": مراده مادامت في العدة.
٩٬١٣٧
وكذا قال في "التنقيح": مادامت في العدة. وتبعه في "المنتهى"، لكن يحتاج إلى الفرق ببن المسألتين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.