فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو مات المُقِر) بأخ له (عن) الأخ (المُقَر به، وعن أخ) له أيضًا (منكِر) لأخوة المُقَر به (فإرثه) أي: المقر (بينهما) أي: بين المنكِر والمقر به، بالسوية؛ لاستوائهما في القرب، والمراد حيث تساويا في كونهما شقيقين، أو لأب، بحسب إقرار الميت، وإلا؛ عُمل بمقتضاه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.