وإذا أقر به بعض الورثة ولم يثبت نسبه لزم المقر أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا أقرَّ به) أي: الوارث (بعضُ الورثة، ولم يثبت نَسَبُه) المطلق؛ لعدم تصديق باقيهم، وعدم شهادة عدلين (لَزِم المُقِر أن يدفع إليه) أي: إِلى المُقَر به (فَضْلَ ما في يده عن ميراثه) على مقتضى إقراره؛ لأنه مُقِر بأن ذلك له
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.