وأن أقر بأخوين من أم دفع إليهما ثلث ما في يده.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ) الأخ لأم (بأخوين من أم، دفع إليهما ثلث ما في يده) لأن في يده السدس،
٩٬١٥٢
وفي إقراره بهما قد اعترف أنه لا يستحق إلا التسع، فيبقى بيده نصف التسع، وهو ثلث ما في يده فيدفعه إليهما. فصل (و (١) طريق العمل) في مسائل هذا الباب كله
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.