فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أقرَّ به) أي: بالأخ لأبوين (الأخ من الأم وحده) فلا شيء له. (أو) أقرَّ الأخ لأم (بأخ سواه) أي: سوى الأخ لأبوين (ولو) كان الأخ المُقَر به منه أخًا (من الأم، فلا شيء له) أي: للمقر به؛ لأنه لا فضل بيد المقر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.