فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ابنين، فأقرَّ أحدهما بأخوين) غير توأمين (فصدَّقه أخوه في أحدهما، ثبت نسبه) أي: المتفق عليه؛ لإقرار جميع الورثة به (وصاروا ثلاثة) بنين (للمقر ربع المال) لاعترافه أنه واحد من أربعة (وللمنكِر ثلثه) لأنه يقول: إنه واحد من ثلاثة، وينكر الرابع (وللمتَّفق عليه كذلك) أي: ثلث المال (إن جحد الرابع) لأنه مثل المنكِر في ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.