فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٥١١الإقناعالحنابلةج ٣ ص ١٢٠ج ٣ ص ١٢٠

أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وتراعي الموافقة وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وإلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار فما فضل فهو للمقر له

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أن) تعمل مسألة الإقرار ومسألة الإنكار، ثم (تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار) إن تباينتا (وتُراعي الموافقة) فتضرِب إحداهما في وَفْق الأخرى، إن كان بينهما موافقة، وتكتفي بإحداهما إن تماثلتا، وبكُبراهما إن تداخلتا،

٩٬١٥٣

ومن له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروبًا في واحد إن تماثلتا،

٩٬١٥٤

وفي التداخل من له شيء من الكبرى أخذه مضروبًا في واحد،

٩٬١٥٥

ومن له شيء من الصغرى أخذه مضروبًا في مخرج نسبتها إلى الكبرى. (وتدفع إلى المُقِرِّ سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار) عند المباينة، أو في وَفْقها عند الموافقة (و) تدفع (إلى المنكِر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار) أو وَفْقها على ما سبق (فما فَضَل) بعد ما أخذه المقر والمنكِر (فهو للمقَرِّ له. فلو خلَّف) ميت

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.