فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أقرَّ) الابن (بأحدهما بعد الآخر) ثبت نسبهما إن كانا توأمين، ولم يلتفت إلى إنكار المنكِر منهما، سواء تجاحدا معًا، أو جحد أحدهما الآخر، للعلم بكذبهما؛ لأنهما لا يفترقان.

٩٬١٥٨

وإن لم يكونا توأمين، لم يثبت نسب الثاني حتى يصدق عليه الأول، و (أعطى) المقرُّ (الأول) منهما (نصف ما في يده) من تَرِكة أبيه؛ لأنه أقرَّ له به أولًا، فلا يبطل بإقراره للآخر بعد (و) أعطى (الثاني ثلث ما بقي في يده، إذا كذَّب الأول بالثاني) لأنه الفضل؛ لأنه يقول: نحن ثلاثة أولاد (وثبت نسب الأول) لانحصار الإرث حال الإقرار فيمن أقرَّ به (ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديقه) أي: الأول؛

لأنه وارث حال إقرار أخيه به

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.