وإلا فله الربع والباقي للمجحود تصح من اثني عشر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإلا) بأن لم يجحده، بل اعترف به (فله الربع) كالمُقرِّ (والباقي) من الميراث (للمجحود) .
فمسألة الإقرار من أربعة، ومسألة الإنكار من ثلاثة، وهما متباينتان، فاضرب إحداهما في الأخرى (تصح من اثني عشر) للمنكر سهم من مسألة الإنكار، في مسألة الإقرار بأربعة، وللمقرِّ من مسألة الإقرار سهم، في مسألة الإنكار بثلاثة، وللمتفق عليه إن صدَّق المقِرُّ مثل سهمه ثلاثة،
٩٬١٥٦
وإن وافق المنكِر مثل سهمه أربعة، والباقي للمختلف فيه، وهو سهمان حال التصديق، وسهم حال الإنكار.
٩٬١٥٧
وإن كان المُقَر به توأمين ثبت نسبهما والحالة هذه؛ لأنه يلزم من الإقرار بأحدهما الإقرار بالآخر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.