فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن صدَّقها الزوج) على أنه أخوها (فهو) أي: الزوج (يدعي أربعة) تمام الثمانية والعشرين، التي هي نصف الستة والخمسين، لزوال العول بالأخ (والأخ) المقر به (يدَّعي أربعة عشر) مِثْلا ما للمُقرة به (والمقَر به من السهام تسعة) لما تقدم (فاقسمها) أي: التسعة (على سهامهما الثمانية عشر أتساعًا) فيحصل لكل سهمين من الثمانية عشر سهم من التسعة؛ لأن نسبة التسعة إلى الثمانية عشر نصف، فيكون (للزوج سهمان، وللأخ سبعة) فإن أقرت الأختان بالأخ، وكذَّبهما الزوج؛

دفع إلى كل أخت سبعة، ودفع إلى الأخ أربعة عشر، وذلك نصف التَّرِكة ثمانية وعشرون، ويبقى من النصف الثاني أربعة، يقرون بها للزوج، وهو ينكرها،

وفيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها تُقَرُّ بيد من هي في يده؛ لأن الإقرار يبطل بإنكاره، وهذا مقتضى كلامه في المسألة بعدها.

٩٬١٦١

والثاني: أنه يعطى الزوج نصفها، والأختان نصفها، لأنها لا تخرج عنهم، فلا شيء فيها للأخ؛ لأنه لا يحتمل أن يكون له فيها شيء بحال.

٩٬١٦٢

والثالث: يؤخذ لبيت المال؛ لأنه مال لم يثبت له مالك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.