فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل: ومن اقر في مسئلة عول بمن يزيل العول

الإقناعالحنابلةالمسائل ١٦٬٥٢٢ إلى ١٦٬٥٢٦

  1. فصل: ومن أقر في مسألة عول بمن يزيل العول فصل:

  2. ومن أقر في مسألة عول بمن يزيل العول كعن زوج وأختين لأب أو لأبوين أقرت إحداهما بأخ فأضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن ستة وخمسين وأعمل كما تقدم: يكن للزوج أربعة وعشرون وللمنكرة ستة عشر وللمقرة سبعة ويبقى تسعة للأخ

  3. ٣/١٢٢٣/١٢٢

    فأن صدقها الزوج فهو يدعي أربعة والأخ يدعي أربعة عشر: والمقربة من السهام تسعة فأقسمها على سهامها الثمانية عشر اتساعا للزوج سهمان وللأخ سبعة

  4. فأن كان معهم أختان لأم فإذا ضربت وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار بلغت اثنين وسبعين للزوج ثلاثة من مسألة الإنكار في وفق مسألة الإقرار أربعة وعشرون ولولدي الأم ستة عشر وللأخت المنكرة ستة عشر وللمقرة ثلاثة يبقى في يدها ثلاثة عشر للأخ منها ستة يبقى سبعة لا يدعيها أحد تقر بيد المقرة

  5. فأن صدق الزوج المقرة فهو يدعي اثنا عشر والأخ يدعي ستة يكونان ثمانية عشر ولا تنقسم عليها الثلاثة عشر ولا توافقها فأضرب ثمانية عشر في أصل المسألة ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين مضروب في ثمانية عشر من له شيء من ثمانية عشر مضروب في ثلاثة عشر

  6. ٣/١٢٣٣/١٢٣

    وعلى هذا تعمل ما ورد عليك.