ومنه عند الموفق والشارح من قصد مصلحة موليه مما له فعله من سقي دواء أو بط جراحة فمات أو أمره إنسان عاقل كبير ببط جراحه فمات أو من أمره إنسان عاقل كبير ببط جراحه أو قطع سلعة منه فمات بذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومنه) أي: من القتل الذي لا يمنع الميراث (عند الموفَّق والشارح: مَن قصد مصلحة مَوْلِيِّه مما له فعله، من سقي دواء، أو بطٍّ خُراجه، فمات) فيرثه؛ لأنه ترتب على فعل مأذون فيه (أو مَن أمره إنسان عاقل كبير) أي: بالغ (ببطِّ جراحه (٢) ، أو) بـ ( قطع سِلْعة منه) ففعل (فمات بذلك) فيرثه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.