فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٦١٧الإقناعالحنابلةج ٣ ص ١٣٠ج ٣ ص ١٣٠

فإذا ماتت الصغرى بعد ذلك كان مالها لمواليها: وهم أختها الكبرى وموالي أمها بينهما نصفين فأجعل النصف الذي أصاب الكبرى من الصغرى بالولاء لمواليها: وهم أختها الصغرى وموالي أمها مقسوما بينهما نصفين لموالي الأم نصفه وهو الربع وللصغرى نصفه وهو الربع فهذا الربع قد خرج من مال الصغرى إلى موالي أختها الكبرى ثم عاد إليها لأنها مولاة لنصف أختها وهذا هو الجز الدائر فيكون لموالي الأم

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(كان مالها لمواليها، وهم أختها الكبرى، وموالي أمها بينهما نصفين) بحسب ما لهما من الولاء (فاجعل النصف الذي أصاب الكبرى من الصغرى بالولاء لمواليها -وهم أختها الصغرى وموالي أُمّها- مقسومًا بينهما نصفين، لموالي الأم نصفه وهو الربع، وللصغرى نصفه وهو الربع، فهذا الربع قد خرج من مال الصغرى إلى موالي أختها الكبرى، ثم عاد إليها لأنها مولاة لنصف أختها، وهذا هو الجزء الدائر، فيكون لموالي الأم).

٩٬٢١٩

ولو اشترت إحدى البنتين أباها وحدها، عَتَق عليها وجَرَّ إليها ولاء أختها،

٩٬٢٢٠

فإذا مات الأب، فلابنتيه الثلثان بالنسب، والباقي لمعتقته بالولاء،

٩٬٢٢١

فإن ماتت التي لم تشتره بعد ذلك، فمالُها لأختها، نصفه بالنسب ونصفه بالولاء، لكونها مولاة أبيها.

٩٬٢٢٢

ولو ماتت التي اشترته فلأختها النصف والباقي لمولى أمها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.