فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وأفضل الرِّقاب) لمن أراد العتق (أنفَسُها عند أهلها) أي: أعظمها وأعزها في نفس أهلها (وأغلاها ثمنًا) نقله الجماعة عن أحمد .

٩٬٢٢٧

قال في "الفروع": فظاهره: ولو كافرة؛ وفاقًا لمالك، وخالفه أصحابه ، ولعله مراد أحمد ، لكن يُثاب على عتقه،

٩٬٢٢٨

قال في "الفنون": لا يختلف الناس فيه، واحتج به، وِبِرِقِّ الذُّرية على أن الرق ليس بعقوبة، بل محنة وبلوى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.