فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وهما) أي: الذكر والأنثى (في الفكاك من النار، إذا كانا مؤمنين سواء) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أعتق رقبةً مؤمنةً … " الحديث ، وعُلم منه: أنه لا يحصل الفكاك منها بعتق الرقبة الكافرة للحديث المذكور،

٩٬٢٢٩

وإن قلنا: يُثاب عليه كما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.