فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ملك سهمًا) أي: جزءًا،

٩٬٢٤٥

وإن قَلَّ (ممن يعتق عليه) كأبيه، وابنه، وأخيه وعَمّه (بغير الميراث) متعلّق بـ "ملك"، (وهو) أي: المالك لجزء من أبيه ونحوه (موسر) بقيمة باقية (عتق عليه كله) أي: كل الذي ملك جزءه؛ لأنه فعل سبب العتق اختيارًا منه، وقَصْدًا إليه، فسرى عليه كما لو أعتق نصيبه من مشترك. قال الإمام أحمد : له نصف القيمة.

٩٬٢٤٦

قال في "الفروع": لا قيمة النصف. وردَّه ابن نصر الله في "حواشيه"، وتأول كلام أحمد.

٩٬٢٤٧

وقال الزركشى: هل يقوّم كاملًا ولا عتق فيه، أو قد عتق بعضه؟ فيه قولان للعلماء، أصحهما الأول، وهو الذى قاله أبو العباس فيما أظن؛ لظاهر الحديث؛ ولأن حق الشريك إنّما هو في نصف القيمة لا قيمة النصف، بدليل ما لو أراد البيع،

٩٬٢٤٨

فإن الشريك يُجبر على البيع معه. انتهى.

٩٬٢٤٩

وكذا الحكم لو أعتق شركًا في عبد، وهو موسر على ما يأتي؛ قاله في "الإنصاف" (وإلا)

٩٬٢٥٠

أي: وإن لم يكن موسرًا بقيمة باقية كله (عتق منه بقَدْر ما هو موسر به) ممن ملك جزءه بغير إرث. (والموسر هنا: القادر حالة العتق على قيمته) أي: قيمة ما عتق عليه بالسراية (وأن يكون ذلك) الذي هو قيمته (كفطرة) أى: فاضلًا عن حاجته، وحاجة من يمونه يوم العتق وليلته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.