فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا إن كان البائع وحده معسرًا) وقد ادَّعى عليه شريكه الموسر أنه أعتق نصيبه، فأنكر وحلف، ثم اشتراه منه، فإنه يعتق عليه مؤاخذة له بإقراره، ولا يسري إلى نصيبه؛ لأنه لا عتق منه، وإنما ادعى العتق من شريكه في حال لا سراية فيه. ومحل ذلك إذا لم يدع المعسر -أيضًا- أن شريكه الموسر أعتق نصيبه، فسرى إليه؛ لعدم إمكان البيع إذًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.