وأن قال: أول أو آخر مملوك أشتريه حر فملكه بإرث أو هبة ونحوها لم يعتق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال: أول) مملوك أشتريه حُر (أو) قال: (آخر مملوك أشتريه) فهو (حر، فملكه بإرث أو هبة) بلا عوض (ونحوها) كصُلح عن دم عمد ونحوه (لم يعتق) لعدم وجود الصفة؛ لأن ذلك ليس شِراء،
٩٬٢٨٣
بخلاف ما ملكه بهِبة بعوض، أو صُلح عن مال، فإنَّه يعتق؛ لأنه شِراء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.