ومثلها أن قال: على أن تعطيني ألفا أو بألف أو بعتك نفسك بألف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومثلها) أي: الثَّانية (لو قال) : أَنْتَ حر (على أن تُعطيني ألفًا، أو) أَنْتَ حر (بألف) فيعتق إن قبل، وإلا؛ فلا.
٩٬٢٨٦
بخلاف: أنتِ طالق بألف، فإنَّه يقع رجعيًا إن لم تقبل، والفرق أن خروج البُضع في النكاح غير متقوَّم على الصحيح،
٩٬٢٨٧
بخلاف العبد؛ فإنَّه مال محض. (أو) قال: (بعتُك نفسَك بألف) فلا يعتق حتَّى يقبل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.