فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومثلها) أي: الثَّانية (لو قال) : أَنْتَ حر (على أن تُعطيني ألفًا، أو) أَنْتَ حر (بألف) فيعتق إن قبل، وإلا؛ فلا.

٩٬٢٨٦

بخلاف: أنتِ طالق بألف، فإنَّه يقع رجعيًا إن لم تقبل، والفرق أن خروج البُضع في النكاح غير متقوَّم على الصحيح،

٩٬٢٨٧

بخلاف العبد؛ فإنَّه مال محض. (أو) قال: (بعتُك نفسَك بألف) فلا يعتق حتَّى يقبل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.