وأن قال أحد عبدي أو بعضهم حر ولم ينوه أو عينه ثم أنسيه أعتق أحدهم بالقرعة:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال: أحد عبديَّ) حُرًّ (أو) قال: أحد (عبيدي) حر (أو) قال: (بعضُهم) أي: بعض عبيدي (حرّ، ولم ينوِه، أو عيَّنه) بلفظه أو نيته (ثم أُنسِيَه، أعتق أحدهم بالقُرعة) لأن مستحق العتق واحد غير معيّن، فميز بالقُرعة، كما لو أعتق جميعهم في مرضه ولم تجز الورثة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.